الخلع:ـ
تعريفة:ـ
الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب .
وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم .
وبالفتح (الـخَـلْـع ) المصدر .
ومعناه في اللغة واسع .
وأما في اصطلاح الفقهاء فهو :
فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة .
فائدته :
تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها ، وبعقد جديد .
الأصل فيه :
قوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )
ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها
والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .
وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
آثار الطلاق والتفريق :ـ
أولاً: العدة:
تعريفها: هي اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار الزواج
. وقال الشافعية: هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها..
* دليل مشروعيتها:
في مشروعية العدة وإيجابها نزلت آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة :228.
وقوله أيضاً: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} الطلاق(4).
وقوله تبارك وتعالى :{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} البقرة (234).
فالآية الأولى تختص بالمطلقات عموما.
وأما الآية الثانية فاختصت بالمطلقات الحوامل.
وأما الثالثة فاختصت بعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل.
* حكمتها:
من خلال بعض التعاريف الواردة، يمكن استنتاج حكمة تشريع العدة مطلقا؛ فهي إما للتأكد من براءة الرحم أي عدم حمل المرأة المطلقة، وإما للتفجع على الزوج الميت والحزن على ما فاتها من نعمة الزواج، وإما للتعبد وهو الغالب فيها لأنه يمكن التأكد من عدم حمل المرأة بقرء واحد لو أنها شرعت فقط لحفظ الأنساب من الاختلاط (3).
* ثانيا: الرضاعة
حكم الرضاعة.
استنبط الفقهاء حكم الرضاعة من خلال النظر في الآيات القرآنية الدالة على ذلك، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة،في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم (البقرة: 233).
فالآية الكريمة وإن جاءت في جملة خبرية إلا أنها قامت مقام الأمر، "للمبالغة في تقريره"حيث أمر المولى تبارك وتعالى الأمهات أن يرضعن أولادهن؛ لأن الرضاعة حق الولد أوجبه الله له بنص القرآن ،وهو أمر دل على الوجوب في الرأي الراجح؛ كما سيأتي بيانه في آراء الفقهاء؛ بعد اختلافهم هل الأمر في الآية جاء على سبيل الندب أم الوجوب؛ فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الإرضاع واجب على الأم حفظا للولد، وإبقاءً له، وهذا في حال عدم وجود من يرضعه غيرها؛ أو أن الطفل لا يقبل بغيرها، حال قيام الزوجية، وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور والحنابلة والشافعية، وأما لا تضارالحنفية فقد قرروا أنه واجب عليها قضاءً في الحالات السابقة، لقوله تعالى: البقرة (233)، وفي الحالة العامة هو واجب ديانة. أما إن كانتوالدة بولدها الأم مطلقة بائنا، أو كانت ناشزا؛ فإن الراجح أن يُعطى لها أجر ذلك لقوله تبارك فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع لهوتعالى: (الطلاق:6)؛ ولأن الرضاع يلزم الأب من النفقة الواجبة لولده ، فليس لهأخرى "يبين أن أجرةوعلى المولود له رزقهن وكسوتهنإجبار الأم على ذلك، وقوله تعالى الرضاعة ليست أجرة خالصة، أي ليست عوضا خالصا؛ بل هي مؤونة ونفقة"
ثالثا: الحضانة
تعتبر الحضانة مكملا لحق الرضاع، فالشرع الذي أوجب على الأم إرضاع ولدها، بالضرورة أوجب أن يكون تحت رعايتها وحضانتها وقت الرضاع، وعند النزاع وانفكاك عرى الأسرة خصوصا، "فالأم أحق بحضانته لفضل حنوها وشفقتها" في المدة التي لا يستغني فيها الوليد عن أمه في العادة، إلى أن يشب فيتخلى عن حضنها إلى محضن التربية الاجتماعية، فبعدها تقوم الأسرة مجتمعة بدورها في تربية النشء ورعايته؛ "والمتيسر من الوالدة أن ترضع وتحضن، فيجب عليها ذلك، والمتيسر من الوالد أن ينفق عليه من طوله، وينفق عليها". والعلة في تقديم الأم على الأب في الحضانة لأنها "أعرف بالتربية، وأقدر عليها، وأصبر وأرأف، وأفرغ لها؛ وإلى التعليل نفسه ذهب القرافي في قوله" ولما كانت الحضانة تفتقر إلى وفور الصبر على الأطفال في كثرة البكاء والتضجر من الهيئات العارضة للصبيان ومزيد الشفقة والرقة الباعثة على الرفق بالضعفاء والرفق بهم، وكانت النسوة أتم من الرجال في ذلك كله قد مَنَّ عليهم"
واختلف الفقهاء في طبيعة الحضانة كما اختلفوا في الرضاع هل هو حق للمرأة أم حق عليها؟ أي هل الحضانة حق للصغير؟ أم حق للأم؟ أم حق لهما معا؟ وهذا السؤال، الغرض من طرحه ما يترتب عليه من تبعات؛ فإذا كانت الحضانة ومثلها الرضاع حقاً للمرأة، فليس للأب جبرها عليها؛ فتسقط بالتخلي عنها.
أما إذا كانت حقا للصغير فمن الواجب عليها حضانته إلزاما، تقوم على شؤونه، فترضعه وترعاه، وتغذيه وتربيه حتى يستقل بنفسه في المأكل والملبس، وبعدها يساعدها الأب في تربيته وتنشئته النشأة الاجتماعية التي تكفل له الخروج للحياة، وممارسة النشاط فيها، بعد أن تكون عائلته قد زودته بأهم قواعد التعامل الاجتماعي.
وجاءت مباحث الفقهاء في موضوع الحضانة تخدم المحافظة على النسل، وتحرص على إلقاء الضوء على أهم معالم وقواعد الرعاية، فبحث الفقهاء : طبيعة وحكم الحضانة، وشروط الحاضن، ومتى تسقط الحضانة، وغيرها من المباحث التي روعي فيها مصالح النسل، وما يخدمه؛ فتفصيلات موضوع الحضانة لم ينص عليه تنصيصا، بل لاجتهاد الفقهاء الباع الكبير في تحديد معالم هذا الموضوع استنباطا وفهما وقياسا.
الخاتمة:
الحمد لله رب العالمين ....
ومن الأولى بحث الأسباب الواقعية والملموسة ومحاولة تعديلها لعلاج مشكلة الطلاق وأسبابه والحد منه. وأيضاً مراجعة النفس والتحلي بالصبر والأناة والمرونة لتقبل الطرف الآخر وتصحيح ما يمكن تصحيحه في العلاقة الزوجية مما يشكل حلاً واقعياً ووقاية من التفكك الأسري والاجتماعي و أحث جميع الشباب في حسن اختيار الزوجة الصالحة القادرة على تكوين أسرة يربطها الدين الإسلامي بالخير و السعادة فهو أساس الابتعاد عن ظاهرة الطلاق المنتشرة في المجتمعات البشريّة.. فهيا بنا نعقد العزم و نحارب هذه الظاهرة عن طريق توعية الرجال و النساء المقبلين على الزواج فننال الخير الكثير و الجزاء العظيم بإذن الله تعالى
المقترحات والتوصيات :ـ
• المحافظة على العلاقة الزوجية
• الصبر من قبل الزوجين
• التفكير بالأطفال قبل الإقدام على هذة الخطوة
• التفكير من الناحية اللإيجابية لإستمرارية هذا الزواج
• محاولة حل الخلافات بين الزوجين بينهم البعض
• توعية اللأزواج المقبلين على الزواج